responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 160
بتصرف وتوضيح.

[مسألة]
إذا طلق زوجته طلاقًا رجعيا، ثم عقد عليها، فإن هذا العقد يكون رجعة كما في حاشية الخرشي، وإذا كان دفع لها مهرًا جهلاً منه، ورجع به عليها؛ لأنه إنما دفعه لاعتقاده لزومه، قال ابن حارث: اتفقوا على أن من أخذ من رجل مالاً وجب لذلك الآخذ بقضاء أو غيره، ثم ثبت أنه لم يكن يجب له شيء أنه يرد ما أخذه. اهـ بتصرف ذكره (دس) و (ص) عن البناني في باب النفقات عند قول المختصر كانفشاش الحمل.
[مسألة]
إذا شك: هل طلق زوجته أم لا، ثم اعتقد من جهله أنه وقع عليه الطلاق فراجعها، فإن هذه الرجعة غير معتد بها، فإذا زال الشك بعد الرجعة، وتبين له أنه وقع عليه الطلاق، فلا بد من رجعة غير الرجعة التي وقعت منه؛ لأنها مستندة لاعتقاده أنه لزمه الطلاق بالشك، وتقدم أن الشك لا يقع به طلاق. اهـ عدوي بتوضيح.
(ما قولكم) في امرأة ادعت انقضاء عدتها في شهر، هل تصدق أم لا؟
(الجواب) في (در) وصدقت المطلقة في دعوى انقضاء العدة سواء الأقراء والوضع، ولو كان الوضع سقطًا بلا يمين، ولو خالفت عادتها أو خالفها الزوج إذا ادعت مدة يمكن فيها انقضاء العدة غالبًا أو مساويًا، وأما إذا ادعت مدة يندر فيها انقضاء العدة كالشهر، فإنه يسأل النساء فإن شهدن لها أن النساء قد يحضن لمثل هذا فإنها تصدق، وهل بيمين أو بغيره؟ قولان، وأما إذا ادعت ما لا يمكن غالبًا ولا يمكن نادرًا فلا تصدق ولا يُسأل النساء. اهـ بزيادة من (دس) بتصرف.
(ما قولكم) في امرأة مدخول بها غير حامل، طلقت أول ليلة من رمضان، فحلت للأزواج أول يوم من شوال، ولم يفتها صوم ولا صلاة؟
(الجواب) هي امرأة طلقت أول ليلة من رمضان وهي طاهرة فحاضت في تلك الليلة، وانقطع عنها قبل الفجر، واستمرت طاهرًا خمسة عشر يومًا، ثم أتاها الحيض في الليلة السادسة عشر، وانقطع عنها قبل الفجر، واستمرت طاهرا خمسة عشر يومًا، ثم أتاها الحيض عقب غروب أول ليلة من شوال، ولا يضر إتيان الحيض أول ليلة من الشهر، وانقطاعه قبل الفجر؛ لأن العبرة في الطهر بالأيام، وهذا على المشهور من أن أقل الطهر نصف شهر، وأما على القول الضعيف من أن أقل الطهر عشرة أيام وثمانية فتصوره ظاهر. اهـ عدوي بتصرف.
[مسألة]
يندب الإشهاد على الرجعة فلو راجعها بغير شهود صحت كما في أقرب المسالك وغيره.
(ما قولكم) في امرأة خطبها رجل غير كفء فقالت له: لم تنقض

اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست